كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


وعنه : تجوز شهادة أحدهما للآخر فيما لا تهمه فيه كالنكاح ، والطلاق ، والمال ، وكل واحد مستغن عن صاحبه .
وقال داود ، وأبو ثور : تجوز على الإطلاق .
لنا الحديث المتقدم .
مسألة [ 805 ] :
لا تقبل شهادة بدوي على قروي .
وقال أبو حنيفة والشافعي : تقبل .
وقال مالك كقولنا فيما عدا الجراح فإنه تقبل شهادته احتياطاً للدماء .
2220 - قال الدارقطني : ثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق ، ثنا يونس بن عبد الأعلى ، ثنا ابن وهب ، أنبأ يحيى بن أيوب ، ونافع بن زيد ، عن ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو وابن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله قال : ' لا تقبل شهادة البدوي على القروي ' .
ز : ورواه أبو داود ( 1 ) عن أحمد بن سعيد الهمذاني عن أبن وهب ، ولفظه ' لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ' . ورواه ابن ماجة ( 2 ) عن حرملة عن ابن وهب عن نافع وحده ، وإسناده جيد .
____________________

الصفحة 549