كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 806 ] :
لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض .
وقال أبو حنيفة : تقبل .
2221 - قال الدارقطني : أنبأ أحمد بن عبد الله - وكيل أبي صخرة - ثنا علي بن حرب ، ثنا الحسن بن محمد ، ثنا عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال : ' لا ترث ملة ملة ، ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي ، فإنه تجوز شهادتهم على من سواهم ' .
قال الدارقطني : عمر بن راشد ليس بالقوي .
ز : وهذا الحديث لم يخرجوه . ؟ ومن رجاله : عمر بن راشد ، ضعفه يحيى بن معين .
وقال النسائي : ليس بثقة . وقال ابن عدي : هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق .
وقد روي أيضاً من طريق آخر : ' لا يرث أهل ملة ملة ولا يجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي يجوز شهادتهم على من سواهم ' .
احتجوا بحديثين :
2222 - الحديث الأول : قال ابن ماجة : ثنا محمد بن طريف ، ثنا أبو خالد الأحمر ، عن مجالد ، عن عامر عن جابر بن عبد الله أن النبي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض .
____________________

الصفحة 550