كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 807 ] :
يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال خلافاً لأبي حنيفة .
2224 - قال أحمد : ثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد .
2225 - قال الدارقطني : ثنا ابن مخلد ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا سيار ، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن علي عليه السلام أن النبي قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ، وقضى به علي عليه السلام بالعراق .
ز : لكن هذا الحديث منقطع ؛ فإن محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جد أبيه علي بن أبي طالب .
وقال الدارقطني : كان جعفر بن محمد ربما أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر ؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر .
والحكم بموجبه أن يكون القول قولهم ؛ لأنهم زادوه وهم ثقات ، وزيادة الثقة مقبولة . وقد روى هذا الحديث عن رسول الله : عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن عمرو ، وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري ، وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة ، وسهل بن سعد ، وعمرو بن حزم ، والمغيرة بن شعبة ، وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس ، وأنس بن مالك ، وتميم الداري ، وزيد بن حارثة ، وسُرق .
____________________

الصفحة 552