كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من مسائل العتق
مسألة [ 809 ] :
إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه .
وقال أبو حنيفة : يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعى العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي
وقال أبو حنيف يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك
لنا حديثان
2226 - الحديث الأول قال أحمد ثنا يزيد أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال ' من أعتق نصيباً له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق ' .
ز : رواه مسلم في صحيحه ( 2 ) ، ورواه البخاري تعليقاً ( 3 ) .
ورواه أبو داود ، والنسائي ، والحديث مخرج في الصحيحين .
2227 - الحديث الثاني : قال أحمد : وثنا عبد الرزاق ، ثنا عمرو بن حوشب ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده ، قال : كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي فقال النبي : ' يعتق في عتقك ، ويرق في رقك ' . قال : فكان يخدم سيده حتى مات ، جد أمية هو عمرو بن سعيد وله صحبة .
____________________

الصفحة 555