كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من مسائل المدبر
مسألة 812 :
بيع المدبر ( 1 ) جائز .
وعنه يجوز بشرط أن يكون على السيد دين .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز إذا كان التدبير مطلقاً .
وقال مالك : لا يجوز في حال الحياة ، ويجوز بعد الموت إن كان على الميت دين .
2233 - قال الترمذي : ثنا ابن أبي عمرو ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمر بن دينار عن جابر أن رجلاً من الأنصار دبر غلاماً له فمات ولم يترك مالاً غيره ، فباعه النبي فاشتراه نعيم بن النحام .
قال الترمذي : هذا (1) .
ز : رواه البخاري ومسلم ( 2 ) في صحيحيهما .
2234 - قال ابو عبد الرحمن النسائي : أنبأ قتيبة ، قال : ثنا الليث ، عن ابي الزبير عن جابر ، قال : أعتق رجل عبداً له عن دبر ، فبلغ ذلك رسول الله فقال : ' ألك مال غيره ؟ ' قال : لا فقال رسول الله : ' من يشتريه مني ' . فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي
____________________
1- حديث صحيح

الصفحة 559