كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

من مسائل أمهات الأولاد
مسألة [ 814 ] :
لايجوز بيع أم الولد .
وقال داود : يجوز .
2238 - قال علي بن عمر الدارقطني الحافظ : ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا القاسم بن زكريا المقوي ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ' أن النبي نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : ' لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، ويستمتع منها سيدها ما دام حياً ، فإذا مات فهي حرة ' .
ز : وقد روى موقوفاً .
ورواه البيهقي ( 1 ) . وقد روي من غير وجه عن ابن عمر أن النبي قضى أن أمهات الأولاد لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، فإذا مات صاحبها فهي حرة .
وقد قيل : إن عمر قال ذاك .
أما حجتهم :
2239 - قال الدارقطني : وثنا البغوي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في أمهات الأولاد : كنا نبتاعهن على عهد رسول الله .
____________________

الصفحة 571