كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


قال الخطيب : قد أساء شعبة اختيار حديث محمد بن عبد الله العرزمي ، وترك الحديث عن عبد الملك ، لأن محمد لم يختلف الأئمة في ذهاب حديثه ، وسقوط روايته ، وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض ، وحسن ذكرهم له مشهور .
[ واحتجوا بما ] ( 1 ) :
1634 - روي عن أبي سعيد عن النبي أنه قال : ' الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من غيره ' . وهذا الحديث لا يعرف هكذا ، إنما المعروف ما قال سعيد بن منصور ثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال : قال الشعبي : قال رسول الله : ' الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب ' .
ز : هذا الحديث مرسل + ، لكن هشام وثقه ابن معين .
وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه .
مسألة [ 551 ] :
إذا اشترى أرضاً فيها زرع ، أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع ، والثمر . وقال أبو حنيفة ومالك : تجب .
1635 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله : ' الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
ووجه الحجة أنه لم يثبت الشفعة في غير ذلك .
مسألة [ 552 ] :
لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ، ونحوه .
وقال أبو حنيفة : تثبت ، [ وعن أحمد نحوه ] ( 1 ) .
وعن مالك : كالمذهبين .
1636 - قال سعيد بن منصور : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال : خطب عمر الناس فقال : لا شفعة في بئر ، و لا نخل . وقد روى أصحابنا أن النبي قال : ' لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة ' .
والمنقبة : الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم .
ز : لكن هذا الأثر منقطع ، وهو مشهور عن عثمان قال الإمام أحمد : حدثنا إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه قال : لا شفعة في بئر ، و لا نخل ، ولا رق .
قال أحمد : ثنا [ . . . . . . ] ( 2 ) ، في حديث ذكره الخلال .
____________________
1- ، لكن هشام وثقه ابن معين .
وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه .
مسألة [ 551 ] :
إذا اشترى أرضاً فيها زرع ، أو شجر مثمر لم تجب الشفعة في الزرع ، والثمر . وقال أبو حنيفة ومالك : تجب .
1635 - قال مسلم بن الحجاج : ثنا أبو طاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله : ' الشفعة في كل شرك في أرض أو ريع أو حائط ' . 60
انفرد بإخراجه مسلم .
ووجه الحجة أنه لم يثبت الشفعة في غير ذلك .
مسألة [ 552 ] :
لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم كالحمام والرحى ، ونحوه .
وقال أبو حنيفة : تثبت ، [ وعن أحمد نحوه ] ( 1 ) .
وعن مالك : كالمذهبين .
1636 - قال سعيد بن منصور : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال : خطب عمر الناس فقال : لا شفعة في بئر ، و لا نخل . وقد روى أصحابنا أن النبي قال : ' لا شفعة في فناء ، ولا طريق ، ولا منقبة ' .
والمنقبة : الطريق بين القوم لا يمكن قسمته ، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم .
ز : لكن هذا الأثر منقطع ، وهو مشهور عن عثمان قال الإمام أحمد : حدثنا إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان أنه قال : لا شفعة في بئر ، و لا نخل ، ولا رق .
قال أحمد : ثنا [ . . . . . . ] ( 2 ) ، في حديث ذكره الخلال

الصفحة 59