كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1568 - قال الترمذي : وثنا عبد بن حميد قال : ثنا روح بن عبادة ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار : عن أبي رافع قال : استسلف رسول الله بكراً فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً فقال رسول الله : ' أعطه إياه ؛ فإن خيار الناس أحسنهم قضاءاً ' .
انفرد بإخراجه مسلم .
مسألة [ 515 ] :
ويجوز قرض الخبز ، وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن ؟
وقال أبو حنيفة : لا يجوز قرضه . لنا ما :
1569 - أخبرنا به محمد بن عبد الباقي أنبأ الجوهري أنبأ أبو حفص بن عمر ابن محمد بن علي الصيرفي ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال : ثنا الزبير بن بكار قال : حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قال : حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها هشام عن أبيه : عن عائشة قالت : سألت رسول الله عن الخميرة ، والخبز نقرضه الجيران ، فيردون أكثر أو أقل فقال : ' ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر موافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل ' .
ز : هذا الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة .
قال شيخنا : وفي إسناده من يجهل حاله والله اعلم .
1570 - قال ابن عدي : ثنا عبد الله بن محمد بن مسلم قال : ثنا ابن مصفى ثنا بقية عن سعد بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخمير ، والخبز فقال : سبحان الله ؛ هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاءً ، سمعت رسول الله يقول ذلك .
____________________

الصفحة 6