كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

راق ؟ فقالوا : إنكم لم تقرونا ، ولن نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً ، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء فجعل يقرأ بأم الكتاب ، ويجمع بزاقه ، ويتفل فبرأ ، فأتوا بالشاء ، وقالوا : لا نأخذ حتى نسأل رسول الله ، فسألوه فضحك وقال : ' وما يدريك أنها رقية ؟ خذوها ، وأضربوا لي بسهم ' .
1645 - الحديث الثاني : قال البخاري : وثنا سيدان بن مضارب ثنا يوسف بن البراء حدثني عبد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفراً من أصحاب رسول الله مروا بقوم فيهم لديغ ، أو سليم ، فعرض لهم رجل من أهل الماء ، فقال : هل فيكم راق ؛ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً ، فانطلق رجل منهم ، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء ، فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه ، فكرهوا ذلك ، وقالوا : أخذت على كتاب الله أجراً ، حتى قدموا المدينة ، فقالوا : يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجراً ، فقال عليه السلام : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ' .
الحديثان في الصحيحين .
وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة :
أحدها : أن القوم كانوا كفاراً فجاز أخذ أموالهم .
والثاني : أن حق الضيف لازم ، ولم يضيفوهم .
والثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ الأجرة عليها .
ز : حديث ابن عباس لم يروه مسلم .
رواه البخاري ، ولا عموم فيه ، وعدم أخذ الأجرة على القربات هي مسألة إجماع السلف على الكراهة .
ذكره شيخنا ابن تيمية ، والجواز من أقوال المتأخرين .
____________________

الصفحة 68