كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 556 ] :
لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة ، فإن دفع إليه من غير شرط ، ولا عقد لم يجز للحر أكله ، ولكن يعلفه ناضحه ، ويطعمه رقيقه .
[ وقال أكثرهم : يجوز ] ( 1 ) .
1646 - قال الترمذي : ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله قال : ' كسب الحجام خبيث ' .
1647 - قال أحمد : حدثني أبي ثنا سفيان عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي عن كسب حجام له فنهاه عنه ، فلم يزل يكلمه حتى قال : ' أعلفه ناضحك ، أو أطعمه رقيقك ' .
1648 - قال أحمد : وثنا حجاج بن محمد أنبأ ليث أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن أبي عُفر الأنصاري عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن محيصة بن مسعود الأنصاري أنه كان له غلام حجام يقال له : نافع أبو طيبة ، فانطلق إلى رسول الله فسأله عن خراجه ، فقال : ' لا تقربه ' ، فردد على رسول الله فقال : ' أعلف به الناضح ، واجعله في كرشه ' .
1649 - قال أحمد : وثنا عبد الصمد ثنا هشام عن يحيى عن محمد بن أيوب أن
____________________

الصفحة 69