كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل المساقاة ة
مسألة [ 559 ] :
تجوز المساقاة في النخل ، والكرم ، والشجر ، وكل أصل له ثمر .
وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال ( 1 ) .
وقال الشافعي : تجوز في النخل ، والكرم ، وبقية الشجر على قولين .
[ وقال داود : لا يجوز إلا في النخل ] ( 2 ) .
1654 - قال الدارقطني : ثنا ابن صاعد ، قال : ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال : حدثني نافع عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب : عن أبيه أن رسول الله ساقي يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة .
1655 - قال ابن صاعد : وثنا يعقوب بن إبراهيم قال : ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله قال : أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها .
____________________

الصفحة 73