أخرجاه في الصحيحين .
1656 - قال أحمد : ثنا شريح بن النعمان ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها ، مقاسمة على النصف .
ز : وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها مقاسمة على النصف .
احتجوا بما :
1657 - قال الترمذي : ثنا بندار قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاوضة .
قال الترمذي : (1) .
ز : ورواه ابن ماجة من حديث جابر ، وهذا الحديث رواه أيضاً مسلم وأبو داود ، والنسائي .
قال أبو عبيد : الخبر ' بكسر الخاء ' والمخابرة هي المزارعة بالنصف ، والثلث ، والربع ، وأقل ، وأكثر .
وقال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن رسول الله كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم : أي عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك .
1658 - قال أحمد : ثنا سفيان سمعت عَمراً سمع أن عمر قال : كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنه ، فتركناه .
انفرد بهذا اللفظ مسلم ( 1 ) .
والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه :
أحدها : إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم .
____________________
1- هذا حديث صحيح