1659 - قال البخاري : ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن نافع : عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدراً من إمارة معاوية ، ثم حُدّث عن رافع بن خديج أن النبي نهى عن كراء المزارع فذهب وذهبت فسأله فقال : نهى النبي عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الارتعاء وبشيء من التبن . 1660 - قال البخاري : وثنا محمد أنبأ عبد الله ثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك ، ويسلم الأرض ، ويسلم الأرض ويصاب ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب ، والورق فلم يكن يومئذ .
الطريقان [ في البخاري ] ( 1 ) .
1661 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان ، قد اقتتلا فقال رسول الله : ' إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ' فسمع رافع قوله : ' لا تكروا المزارع ' .
ز : ورواه أيضاً أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة .
والجواب الثاني : أنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الارتعاء ، وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد على ما بينّا .
والثالث : أنه يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال : ' لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خيراً له من أن يأخذ عليها أجراً معلوماً ' .
____________________