كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


مسألة [ 560 ] :
تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض .
وقال الشافعي : لا يجوز في الأرض البيضاء ، ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم [ تبعاً ] ( 1 ) .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يصح بحال .
لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة .
واحتجوا بحديث رافع : ' نهى رسول الله عن المخابرة ' وقد سبق ، وجوابه ، ولأي علة نهى ما لم تعرف جناية من يده . [ مسألة : لا ضمان على الأجير المشرك فيما تجن يداه ، كالقصار ، و لا يضمن من لا يعرف جنايته من يده ] ( 2 ) .
وعنه : عليه الضمان .
وقال مالك : عليه ضمان ما جنت يداه ، وما لم تجن . وللشافعي قولان .
لنا : حديث سمرة : ' على اليد ما أخذت حتى تؤدي ' وقد سبق في مسألة غصب الساحة .
1662 - قال الدارقطني : أنبأ الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : ' لا ضمان على مؤتمن ' .
____________________

الصفحة 76