كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


ز : رواه الدارقطني عن الحسين بن إسماعيل بن عبد الله بن شبيب ، قال حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب ، هذا الإسناد لا يعتمد عليه ، فإن يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد ، وغيره ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وعبد الله بن شبيب ضعفه أيضاً .
قال الشافعي بإسناده إلى علي بن أبي طالب : إنه ضمن الغسال ، والصباغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك .
قال الشافعي : ولا يثبت أهل الحديث مثل هذا .
وقد رواه البيهقي ( 1 ) من رواية سليمان بن بلال عن جعفر .
مسألة [ 561 ] :
يجوز كري الأرض بالثلث ، والربع . وعنه : المنع كقول أكثرهم .
وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي قال : ' من كان مكرياً أرضاً فليكر بالربع أو بالثلث ' .
ز : قال شيخنا : فتشت على هذا الحديث بهذا اللفظ فلم أقف له على إسناد .
وقد روى النسائي ( 2 ) قال مجاهد : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع فحدثه عن أبيه عن رسول الله : نهى عن كري الأرض ، فأبى طاوس وقال : سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأساً .
____________________

الصفحة 77