كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


1571 - قال سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عباس عن عتبة بن حميد الضبي : عن يزيد بن أبي يحيى قال : سألت أنس بن مالك فقلت : يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله : ' إذا اقترض أحدكم قرضاً ، فأهدي إليه طبقاً فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك ' .
ز : كذا فيه عن يزيد بن أبي حبيب . وهو غلط ، ولا يعرف في الرواة يزيد بن أبي يحيى ، لكن روى هذا الحديث ابن ماجة عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عيينة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال : سألت أنس ابن مالك فذكره كذا .
قال : وهو خطأ أيضاً ، فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق ، وابن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال ، فإن ابن عياش متكلم فيه .
1572 - قال سعيد : وثنا سفيان ثنا عمار الدهني : عن سالم بن أبي الجعد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهماً ، فأهدى إلي سمكة ، قومتها بثلاثة عشر درهماً فقال : خذ منه سبعة دراهم .
ز : قال أبو الجهضم العلاء بن موسى أبي جمرة حدثنا سوار عن عمارة عن علي ابن أبي طالب البيع يهدم الشرط قال : قال رسول الله : ' كل قرض جر منفعة فهو ربا ' هذا الإسناد ساقط ، وسوار : هو ابن مصعب وهو متروك .
____________________

الصفحة 8