وقال الترمذي : (1) . وقد تقدم في مسألة : إذا غصب أرضاً .
ز : وفي رواية للإمام أحمد عن يونس عن حماد عن هشام بن عروة .
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن أيوب عن الثقفي ، ولفظه ، ' من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ' .
وقال الإمام ابو محمد المقدسي في الكافي بعد أن ذكر هذا الحديث : متفق على صحته ، وهو وهم ، وهو مروي عن سعيد بن زيد ، وجابر .
مسألة [ 564 ] :
إذا حوط على موات ملكه . وقال الشافعي : لا يملك أرضاً حتى يستخرج لها ما يزرعها ، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً ويسقفها .
قال رسول الله : ' من أحاط حائطاً على أرض فهي له ' .
ز : رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل .
مسألة [ 565 ] :
حريم البئر العادي خمسون ذراعاً . والبري خمسة وعشرون .
____________________
1- هذا حديث صحيح