كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل السلم
مسألة [ 517 ] :
يصح السلم في المعدوم إذا كان موجوداً في محله .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
1573 - قال أحمد : ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال : قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر العام فالعام - وربما قال عامين أو ثلاثة - فقال : ' من أسلفني في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1574 - قال أحمد : وثنا هشيم قال أنبأ أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي
____________________

الصفحة 9