وقال أبو حنيفة : لا يصح .
وقال أبو يوسف : لا يصح إلا في الخيل ، والسلاح ، وبقر الضيعة ، وآلاتها .
1672 - قال أحمد : ثنا علي بن حفص أنبأ ورقاء عن أبي الزنا عن الأعرج عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس ، فقال النبي : ' ما ننقم ابن جميل ، إلا أن كان فقيراً فأغناه الله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ، وقد احتبس أدراعه في سبيل الله وأما العباس فهي عليِ ، ومثلها معها ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 569 - م ] :
إذا وقف على غيره ، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته صح .
وقال مالك والشافعي : لا يصح .
لنا حديث عمر المتقدم ، وأنه لا جناح على من وليها أن يأكل وكان هو واليها .
[ يعني عمر بن الخطاب لما أوقفها ، وشرط أن يأكل منها وليها كان هو واليها ] ( 2 ) .
____________________