كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

مسائل الهبة
مسألة [ 570 ] :
تصح هبة المشاع .
وقال أبو حنيفة : لا تصح فيما [ يقسم ] ( 1 ) .
1673 - قال أحمد : ثنا عبد الصمد ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : شهدت رسول الله يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا : يا محمد مُنّ علينا من الله عليك ، فقال : ' اختاروا بين نسائكم وأموالكم ، وأبنائكم ' ، فقالوا : نختار أبناءنا ، فقال : ' أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم ' ، وقال المهاجرون : ما كان لنا فهو لرسول الله ، وقالت الأنصار مثل ذلك .
ز : رواه أبو داود والنسائي ، (1) .
مسألة [ 571 ] :
العمرى تملك الرقبة ، وصفتها أن يقول : أعمرتك داري ، أو هي لك مدَّة حياتك ، فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال .
وقال مالك : هي تمليك المنافع ، فإن مات رجعت إلى المعمر .
____________________
1- وهذا حديث ثابت مشهور

الصفحة 91