1674 - قال البخاري : ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر قال : قضى النبي بالعمرى لمن وهبت له .
أخرجاه في الصحيحين .
ز : وقال شيخنا الحافظ المزي : إن مسلماً رواه من رواية غندر عن شعبة عن قتادة ، هكذا ذكره في الأطراف .
1675 - قال أحمد : ثنا عبد الرزاق أنبأ سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله ' أمسكوا موالكم ولا تقطعوها احدا فمن أعمر له شيئا فهو له '
1676 - قال أحمد : وثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال : ' العمرى جائزة لأهلها ، أو ميراث لأهلها ' .
1677 - قال أحمد : وثنا روح ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس عن محمد ابن إبراهيم عن جابر أن رجلاً من الأنصار أعطى أم حذيفة من نخل حياتها ، فماتت فجاء أخويه ، فقالوا نحن فيه شرع سواء ، فأبى ، فاختصموا إلى النبي فقسمها بينهم ميراثاً .
ز : هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن ، ولا في الكتب الستة ، ورواته ثقات ، لأن أحمد قال : ثنا روح ثنا سفيان الثوري ، عن حميد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن جابر .
1678 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي
____________________