مسألة [ 573 ] :
إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية ، والأنوثية أساء ، وأمر بارتجاع ذلك ، وبالتسوية بينهم .
وقال أكثرهم : لا يرجع .
1683 - قال أحمد : ثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول : إن أبي بشير وهب لي هبة ، فقالت أمي : أشهد عليها رسول الله ، فأخذ بيدي ، فانطلق بي حتى أتينا رسول الله فقال : يا رسول الله ، إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة ، فوهبتها له ، فقالت : أشهد عليها رسول الله فأتيتك لأشهدك ، فقال : ' رويدك ، ألك ولد غيره ؟ ' قال : نعم ، قال : ' كلهم أعطيتهم كما أعطيته ' ، قال : لا ، قال : ' فلا تشهدني على جور ؛ إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم ' .
1684 - قال أحمد : وثنا عبد الرزاق قال : ثنا معمر عن الزهري قال : أخبرني محمد ابن النعمان بن بشير ، وحميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير ، قال : ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى رسول الله ليشهده على نحل نحلنيه ، فقال النبي : ' أكلُّ بنيك نحلت مثل هذا ؟ ' قال : لا ، قال : ' فأرجعها ' .
1685 - قال أحمد : وثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : حملني أبي بشير بن سعد إلى رسول الله فقال : ' يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا ، وكذا ، - شيئاً سماه - فقال : ' أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ؟ '
____________________