كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)

قال : لا ، قال : ' فأشهد غيري ، قال : أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟ ' قال : بلى ، قال : ' فلا إذن ' .
هذه الطرق مخرجة في الصحيحين .
ز : لكن طريق مجالد ليس في الصحيحين .
ومن طريق داود بن أبي هند انفرد به مسلم .
1686 - قال أحمد : وثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن حاجب بن المفضل ابن المهلببن بن أبي صفرة عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول : قال رسول الله : ' اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم ' .
ز : ورواه أبو داود ، ورواه النسائي ( 1 ) . وقد رواه أحمد ( 2 ) عن غير واحد عن حماد ، وحاجب ، وهو ثقة ، وثقة ابن معين ، وأحمد .
احتجوا بما :
1686 - قال سعيد بن منصور : ثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله : ' ساووا بين أولادكم في العطية ، فلو كنت مفضلاً لفضلت النساء ' .
ز : فإن سعيد بن يوسف هو الرحبي الشامي الصنعاني ، تكلم فيه أحمد ، وابن معين ، والنسائي وغيرهم . قال أبو حاتم : ليس بالمشهور ، وحديثه ليس بالمنكر . وقال ابن عدي : لا أعلم يروي عنه غير إسماعيل بن عياش ، هو قليل الحديث ، ورواياته بالإثبات وبالأسانيد ، لا بأس بها ، ولا أعرف له شيئاً مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عباس . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات .
____________________

الصفحة 96