قلنا : إسماعيل بن عياش ، وسعيد بن يوسف ضعيفان ، فلا يعارض خبرهما أخبارنا الصحاح .
مسألة [ 574 ] :
للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه ، أو لم يبن .
[ وعنه ] ( 1 ) : أنه متى بان يقع ذلك عليه مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع ، وهو قول مالك .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز الرجوع بحال .
1688 - قال أحمد : ثنا محمد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده والعائد في هبته كالعائد في قيئه ' .
1689 - قال أحمد - وثنا يزيد ثنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى رسول الله قال : ' لا يحل لرجل أن يعطي العطية ، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ' .
____________________