كتاب تنقيح التحقيق - العلمية (اسم الجزء: 3)


ز : ورواه النسائي ( 1 ) ، وفي رجاله عامر ، قال : ليس بالقوي .
وقد رواه أصحاب السنن الأربعة ( 2 ) ، وأبو حاتم البستي ، والدارقطني .
مسألة [ 575 ] :
لا يملك [ الأجنبي ] ( 3 ) المرجوع في هبته .
وقال أبو حنيفة : له الرجوع ما لم يتب منها ، أو يكون بينهما رحم محرم ، أو زوجية ، أو يزيد الموهوب زيادة متصلة . لنا ما :
1690 - قال أحمد : ثنا إسماعيل ثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال : ' ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 4 ) .
احتجوا بأربعة أحاديث :
1691 - الحديث الأول : قال الدارقطني ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا علي بن سهل بن المغيرة ، ثنا عبيد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، قال : سمعت سالم بن
____________________

الصفحة 98