كتاب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (اسم الجزء: 3)
وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إعْتَاقٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّصْحِيحَيْنِ أَنَّ السَّفَهَ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَاحْتَاجَ إلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ بِخِلَافِ الْجُنُونِ (وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَيْعٌ) وَلَوْ بِغِبْطَةٍ (وَلَا شِرَاءٌ) وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ لِمُنَافَاةِ الْحَجْرِ. (وَلَا إعْتَاقٌ) فِي
الصفحة 144