كتاب حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (اسم الجزء: 3)

وَلَوْ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّ حُكْمَهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَقْصِدُ بِهِ مَا يَقْصِدُ بِالْإِعْطَاءِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِهَذَا مَا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فَكَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ فَوْرٌ وَلَا يَمْلِكُ الْمَقْبُوضَ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قِيلَ أَعْطَاهُ عَطِيَّةً فُهِمَ مِنْهُ التَّمْلِيكُ وَإِذَا قِيلَ قَبَضَهُ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا الْخَارِجِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ (وَأَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً) عَلَيْهِ (شَرْطٌ فِي) قَوْلِهِ (إنْ قَبَضْتُ) مِنْكِ كَذَا فَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ (وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيًّا) وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَذِكْرُ الْأَصْلِ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَا يَمْنَعُ الْأَخْذُ كَرْهًا فِيهَا مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ بِخِلَافِهِ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطِ.

(وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ) وَوَصَفَهُ (بِصِفَةِ سَلَمٍ أَوْ دُونَهَا) بِأَنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا (فَأَعْطَتْهُ لَا بِهَا) أَيْ لَا بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفَهَا (لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ (أَوْ بِهَا طَلَقَتْ بِهِ فِي الْأُولَى وَبِمَهْرِ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ) لِفَسَادِ الْعِوَضِ فِيهَا بِعَدَمِ اسْتِيفَائِهِ صِفَةَ السَّلَمِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ زِيَادَتِي (فَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فِي الْأُولَى فَلَهُ رَدُّهُ) لِلْعَيْبِ (وَمَهْرُ مِثْلٍ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِعَبْدٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ سَلِيمٍ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى بِخِلَافِ غَيْرِ التَّعْلِيقِ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا فَقَبِلَتْ وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ مَعِيبًا لَهُ رَدُّهُ وَالْمُطَالَبَةُ بِعَبْدٍ سَلِيمٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: وَالْمَجِيءُ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى وُجُودِ قَرِينَةٍ تُشْعِرُ بِالتَّمْلِيكِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ) ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي (قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِنَحْوِ الْإِقْبَاضِ ذَلِكَ أَيْ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْإِعْطَاءِ فَكَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ مَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا الْتِمَاسُ الْبَدَلِ نَحْو طَلِّقْنِي عَلَى أَلْفٍ فَقَالَ إنْ أَقْبَضْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَإِلَّا كَانَ كَالتَّعْلِيقِ عَلَى الْإِعْطَاءِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ الْقَرَائِنِ ح ل (قَوْلُهُ: لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ) أَيْ فَلَمْ يُوجَدْ عِوَضٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا الْخَارِجِ) هُوَ قَوْلُهُ: مَا إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي إنْ قَبَضْتُ مِنْكِ) وَكَذَا إنْ أَقْبَضْتنِي؛ لِأَنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبْضِ، وَعِبَارَةُ الْمُنْتَقَى وَلَوْ قَالَ إنْ أَقْبَضْتنِي أَوْ إنْ قَبَضْتُ مِنْكِ ثُمَّ قَالَ وَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ إذْ لَا يُسَمَّى قَبْضًا وَلَا الْبَعْثُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهَا وَلَوْ قَبَضَ مِنْهَا مُكْرَهَةً كَفَى لِلصِّفَةِ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ إذْ لَمْ تُعْطِهِ وَجَمِيعُ مَا اعْتَبَرَهُ مُعْتَمَدٌ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ: وَأَخْذُهُ بِيَدِهِ. . . إلَخْ أَيْ اشْتِرَاطُ الْأَخْذِ مِنْهَا بِيَدِهِ وَلَوْ مُكْرَهَةً فِي الْقَبْضِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَبْضَ وَالْإِقْبَاضَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْإِقْبَاضِ الِاكْتِفَاءُ بِقَبْضِهِ مِنْهَا مُكْرَهَةً كَمَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِكْرَاهِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِهِ حَثٌّ وَلَا مَنْعٌ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ وَقُدُومِ السُّلْطَانِ وَمَجِيءِ الْحَجِيجِ م ر
(قَوْلُهُ: فَذِكْرُ الْأَصْلِ لَهُ. . . إلَخْ) فِيهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَصْلِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا عَلَّقَ عَلَى الْإِقْبَاضِ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ كَمَا اعْتَرَفَ بِهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَعَلَى هَذَا الْخَارِجِ اقْتَصَرَ الْأَصْلُ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْوَضْعِ مِنْ غَيْرِ أَخْذٍ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّارِحِ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِ عَلَى طَرِيقَةِ الْمِنْهَاجِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِالْإِقْبَاضِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ الَّذِي أَشَارَ لَهُ هُنَا بِالْمَفْهُومِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِهَذَا. . . إلَخْ وَالشَّارِحُ إنَّمَا نَصَبَ الْخِلَافَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ فِيمَا إذَا وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ الْمَذْكُورَةُ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْمَتْنِ وَقَدْ رَاجَعْتُ شَرْحَ م ر وَحَوَاشِيَهُ وحج وَحَوَاشِيَهُ وَشَرْحَ الرَّوْضِ فَلَمْ أَرَ نَصًّا عَلَى التَّسْوِيَةِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ وَعَدَمِهِ بَلْ الَّذِي فِي كَلَامِ هَؤُلَاءِ جَمِيعِهِمْ نَصْبُ الْخِلَافِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْقَرِينَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا غَيْرَ، تَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: فَذِكْرُ الْأَصْلِ لَهُ أَيْ لِلْأَخْذِ وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ وَبَعْضُ النَّاسِ فَهِمَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَهُ رَاجِعٌ لِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ ح ل وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ: وَيُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الصِّفَةِ أَيْ الَّتِي هِيَ الْإِقْبَاضُ أَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً اهـ. بِأَنْ أَكْرَهَهَا عَلَى دَفْعِهِ فَيَكُونُ إقْبَاضًا مِنْهَا لَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ فَكَّ يَدَهَا قَهْرًا عَنْهَا وَأَخَذَهُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى إقْبَاضًا بَلْ هُوَ قَبْضٌ اهـ. عَمِيرَةُ وَالشَّارِحُ صَرَّحَ فِيمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّ الْأَخْذَ لَيْسَ شَرْطًا وَأَنَّهُ يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْبَاضِ وَلَوْ بِالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ تَقْتَضِي أَنَّ الْوَضْعَ لَا يَكْفِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: سَبْقُ قَلَمٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْإِقْبَاضَ كَالْقَبْضِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً؛ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ يَتَضَمَّنُ الْقَبْضَ زي وسم مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَلَا يَمْنَعُ الْأَخْذُ. . . إلَخْ) أَيْ إذَا عَرَفْت أَنَّ مَسْأَلَةَ الْإِقْبَاضِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّنَاوُلُ بَلْ يَكْفِي فِيهَا الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا وَقَعَ فِيهَا قَبْضٌ بِالْيَدِ مَقْرُونٌ بِإِكْرَاهِهَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْإِقْبَاضُ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ هُنَا كَفِعْلِ الْمُخْتَارِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ طَلَقَتْ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَجْوَدُ مِنْ ضَمِّهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِهِ فِي الْأُولَى) وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ وَلَا نَظَرَ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الضَّرَرِ بِخِلَافِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ح ل (قَوْلُهُ: لِفَسَادِ الْعِوَضِ) أَيْ شَرْعًا (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ اسْتِيفَاءِ صِفَةِ السَّلَمِ) أَيْ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا بُدَّ أَنْ يُوصَفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ح ل (قَوْلُهُ: وَمَهْرُ الْمِثْلِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهَا ضَمَانَ عَقْدٍ ح ل

الصفحة 456