كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

فيه أنه ذكر ( ابن عرفة ) فيه ثلاثة أقوال المنع مطلقاً والجواز مطلقاً وقال ( أشهب ) بجوازه عند الضرورة وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة وفي التحفة : (
ونجس صفقته محظوره ** ورخصوا في الزبل للضروره )
قال ( بن ) وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ( ابن لب ) وهو الذي به العمل عندنا وذكر بعضهم أن هذه الأقوال جارية في العذرة أيضاً ( اه ) . وقول بعض شراح ( خليل ) إن بيع الزبل لا يجوز بوجه وإنما يجوز إسقاط الحق فيه للضرورة كلام يضارب بعضه لأن حقيقة البيع ما دل على الرضا وإسقاط الحق من ذلك القبيل فتأمل .
قوله : 16 ( ولو دبغ ) : أي غير الكيمخت فإن الكيمخت متى دبغ طهر فيجوز بيعه على الراجح في المذهب .
قوله : 16 ( إذ لا يمكن تطهيره ) : ما ذكره من عدم صحة بيع الزيت المتنجس هو المشهور من المذهب ومقابله ما روي عن ( مالك ) جواز بيعه وكان يفتي بها ( ابن اللباد ) . قال ( ابن رشد ) : المشهور عن ( مالك ) المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز : والأظهر في القياس أن بيعه جائز لمن لا يغش به إذا بين لأن تنجيسه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه قال ( بن ) وهذا على مذهب من لا يجيز غسله وأما على مذهب من يجيز غسله فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس .
قوله : 16 ( الذي لا نفع به ) : احترز بذلك عن الدود الذي به النفع فإنه جائز مثل دود الحرير والدود الذي يتخذ لطعم السمك .
قوله : 16 ( وقيل بجواز بيعه ) : هذا قول ( سحنون ) فإنه قال أبيعه وأحج بثمنه ، وكلام التوضيح يفيد أن الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقاً كان لصيد أو حراسة ، وأما قول ( التحفة ) : (
واتفقوا أن كلاب الماشية ** يجوز بيعها ككلب البادية )
فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الماشية بل الخلاف فيه ككلب الصيد .
وقوله : 16 ( كاصطياد الفأرة ) : مثله أخذ الزباد منه .
قوله : 16 ( إن عزم الغاصب ) : مثله جهل الحال على المعول
____________________

الصفحة 10