كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
المنقص التصرف القوي الذي لا يفعله الشخص ، إلا في الملك عادة بدليل تمثيله بالرهن والإجارة لغير الدابة كالحلى والدار والإسلام للصنعة .
قوله : 16 ( كركوب لدابة ) : أو استخدام عبد ونحو ذلك من كل ما ينقص المبيع أو قوى فيه التصرف .
قوله : 16 ( ومثل السكنى اجتناء الثمرة ) : إلخ محل كون اجتناء الثمرة غير منقص إن لم تكن مؤبرة وقت شراء النخيل ، وإلا كان اجتناؤها منقصاً قطعاً لأنها جزء المبيع .
قوله : 16 ( وحلف إن سكت في كاليوم ) : حاصله أنه إذا اطلع على العيب وسكت ثم طلب الرد ، فإن كان سكوته لعذر سفر أو غيره رد مطلقاً ، طال أو لا بلا يمين . وإن كان سكوته بلا عذر فإن رد بعد يوم أو نحوه أجيب لذلك مع اليمين أنه لم يرض . وإن طلب الرد قبل مضي يوم أجيب لذلك من غير يمين .
وإن طلب بعد أكثر من يومين فلا يجاب ولو مع اليمين .
قوله : 16 ( وله الركوب والحمل على الدابة ) : مثل الدابة العبد والأمة في أن استعمال كل في السفر لا يعد رضا بخلاف الحضر ، فإن استعمال ما ذكر فيه يعد رضا كان في زمن الخصام أو قبله كما مر . وأما لبس الثوب ووطء الأمة فإنه يدل على الرضا اتفاقاً ، كان في الحضر أو السفر .
قوله : 16 ( وتقييده بالاضطرار ضعيف ) : أي وهو لابن نافع قال : إن المشتري إذا اطلع على العيب وهو مسافر لا يركب الدابة ولا يحمل عليها إلا إذا اضطر لذلك فليشهد على ذلك ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له
____________________