كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

اشتراه به أو أقل أو أكثر وسواء باعه بعد الاطلاع على العيب أو قبله . وهذا التعميم قول ابن القاسم . وقال ابن المواز : إن باعه بمثل ما اشتراه به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل فإن كانت تلك القلة بحوالة الأسواق فكذلك ، وإن علم أنها من أجل العيب كأن يبيعه هو أو وكيله ظانّاً أن العيب حدث عنده فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن أو قيمته . وجعل ابن رشد و ابن يونس و عياض قول ابن المواز تفسيراً لقول ابن القاسم فليفهم .
قوله : 16 ( بُين ) : إنما بناه للمجهول لأجل التعميم الذي قاله بعد .
قوله : 16 ( معمول لرد المقدر ) : فيه ركة لا تخفي فالمناسب أن يقدر الواقع بعد ( لا ) فعلاً مضارعاً مبنيّاً للفاعل ويذكر فاعله وهو المشتري ويجعل رقيقاً معمولاً له ، فيصير السياق هكذا : ولا يرد مشتر على حاكم ولا على وارث بين رقيقاً فقط .
قوله : 16 ( ومثل الدين نفقة الزوجة ) إلخ : خلافاً للباجي حيث قال : لا يكون بيع الوارث مانعاً من الرد إلا إذا كان لقضاء دين فقط .
قوله : 16 ( وقيل البيان شرط في الوارث فقط ) : هذا ضعيف ، ويستثنى من بيع الحاكم ما إذا باع عبداً مسلماً على مالكه الكافر فليس بيع براءة كما قدمه المصنف بقوله : ( وجاز رده عليه بعيب ) . وتقدم التنبيه عليه .
قوله : 16 ( وإلا كان للمشتري الرد به ) : أي لأن الحاكم أو الوارث حينئذ كل مدلس .
قوله : 16 ( قال ابن المواز ) إلخ : كلا ابن المواز هو مأخذ تعميم البيان فيما تقدم .
قوله : 16 ( وفي المدونة ) : إلخ : هو مستند القول بأن البيان شرط في الوارث فقط .
قوله : 16 ( فهو مخير بين أن يرد أو يحبس ) : أي
____________________

الصفحة 105