كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

عليه ومحل اشتراط العزم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط لأنه كبيعه للمودع .
تنبيه : قال في ال ( مج ) : وإن ملَّك الغاصب بالتشديد كأن باع ثم ملَكَ بالتخفيف كأن ورث أو اشترى لا بقصد التحلل ، فله الرجوع في تمليكه . أما إن قصد مجرد التحلل فلا . ومن فروع المقام : شريك دار باع الكل تعدياً ثم ملك حظ شريكه : يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة ( اه ) .
قوله : 16 ( وأولى إن رده له بالفعل ) : أي فالقول بأنه لابد من مكثه عند ربه ستة أشهر فأكثر ضعيف .
قوله : 16 ( لأن الكلام في غاصب ) إلخ : ولذلك قلنا إنه هو الذي يشترط فيه العزم ، بخلاف الغاصب المقدور عليه .
قوله : 16 ( وإنما يفيد عدم اللزوم ) : أي فكان مقتضاه أنه لا يعد من محترزات الصحة بل من محترزات اللزوم فهو من محترزات عدم الإكراء .
قوله : 16 ( لغير راهنه ) : صوابه لغير مرتهنه . فتأمل .
قوله : 16 ( فله إمضاؤه وتعجيل دينه ) إلخ : حاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن بأحد أمور ثلاثة : إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه ، أو بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول ، أو يكون الدين مما لا يعجل كقرض أو طعام من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه .
قوله : 16 ( وصح بيع غير المالك ) : اختلف في القدوم عليه : فقيل بمنعه ، وقيل بجوازه ، وقيل بمنعه
____________________

الصفحة 11