كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
ذلك للعادة أو للمعاينة أو لإخبار العارفين أو لإقرار البائع لهم بذلك .
قوله : 16 ( ولزمه التمسك بالباقي ) : أي بما يخصه من الثمن . وليس للمشتري رد الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول : إما أن ترد الجميع أو تأخذ الجميع كما قاله ابن يونس .
قوله : 16 ( فإذا كان المعيب ) إلخ : حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على أنها سليمة وينسب قيمة المعيب على أنه سليم إلى الجميع ويرجع بما يخص المعيب من الثمن ، هناك طريقة أخرى للتقويم حاصلها أنه يقوّم الأثواب كلها سالمة ، ثم تقوم ثانياً بدون المعيب وتنسب القيمة الثانية للأولى وبتلك النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن .
قوله : 16 ( ورجع بعشر قيمة العبد ) : أي على المعتمد خلافاً لمن قال يرجع بقيمة عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر القبد أقل من عشر قيمته . وحاصل فقه المسألة : أن الثمن إذا كان مقوماً كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب واطلع المشتري على عيب في بعض المبيع فقال أشهب : يرجع شريكاً في الثمن المقوم بما يقابل المعيب . وقال ابن القاسم : لا يرجع شريكاً للبائع في الثمن لضرر الشركة ، وإنما يرجع بالقيمة . وعلى هذا القول اختلف ؛ قيل معناه : إنه يرجع بنسبة قيمة المعيب لقيمة المبيع في قيمة المقوم الواقع ثمناً ، فإذا كان المبيع ثوباً وقيمته عشرة نسبتها للمائة قيمة الأثواب المبيعة العشر فيرجع بعشر قيمة المقوم الواقع ثمناً على ما هو المعتمد ، وعليه مشى شارحنا . وقيل : يرجع بما يخص المعيب من قيمة الثمن المقوم فإذا كان المعيب ثوباً رجع بقيمة عشر المقوم المدفوع ثمناً فتأمل .
قوله : 16 ( وليس له التماسك بالأقل السالم )
____________________