كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

إن جرى بها عرف فإن اشترط البيع بها أو حمل السلطان الناس عليه ردّ بالحادث دون القديم على تقرير الشمس ، لا على ما هو ظاهر المصنف و خليل . ويفهم من الأجهوري : أن كلام الشمس هو المعتمد كما أفاده بعض شيوخنا كذا يؤخذ من الحاشية .
قوله : 16 ( ومنها ما يقيه الحر والبرد ) : أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل .
قوله : 16 ( فهو للبائع ) : أي على المعول عليه ، لأن الخراج بالضمان .
قوله : 16 ( إلاأن يستثنى ماله ) : أي يشترطه والاستثناء راجع للموهوب له .
قوله : 16 ( بجذام أو برص ) : أي بحدوث جذام وبرص محققين . وفي مشكوكهما قولان ، فقيل : إنه كالمحقق وهو لابن القاسم ، وقيل : لا يرد به وهو لابن وهب . والأول هو المعتمد .
قوله : 16 ( أو جنون ) : إنما اختصت عهدة السنة بهذه الأدواء الثلاثة ، لأن هذه الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى لله العادة من حصول ذلك الداء في فصل دون فصل .
قوله : 16 ( بطبع ) : المراد به فساد الطبيعة كغلبة السوداء .
قوله : 16 ( أو مس جن ) : أي بأن كان بوسواس ويردّ به هنا دون النكاح ، بخلاف الجنون الطبيعي فإنه يرد به في البيع والنكاح .
قوله : 16 ( لا بكضربة ) : اعترض الأجهوري قول خليل : لا بكضربة لأن الحق أنه لا فرق بين كون الجنون طبيعياً أو بمس جن أو حدث بكضربة في الرد بكل في عهدة السنة والثلاث ، فانظره كذا في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( وقال المدنيون يعمل بهما ) : وفي البيان قول ثالث لابن القاسم في الموازية : لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها .
قوله : 16 ( ولا وقع بهما شرط ) : أي ولا حمل من السلطان .
قوله : 16 ( وسقطنا بكعتق ) إلخ : أي فالأصل بقاء العهدتين ولا يسقطهما إلا العتق وما ألحق به ، وإسقاطهما من المشتري على البائع إلا في إحدى وعشرين مسألة استثناها المتيطي الأصل فيها عدم العدة ، وقد ذكرها خليل وهي : الرقيق المدفوع صداقاً لأن طريقه المكارمة ، والمخالع به لأن طريقه المناجزة ، والمصالح به في دم عمد فيه قصاص كان الصلح على إقرار أو إنكار ، والمسلم فيه كأن يسلم ديناراً في عبد ، والمسلم به كأن يسلم عبداً في برّ ، والقرض كأن يقترض رقيقاً ، والمردود فيه ، والمبيع الغائب عن الصفة لعدم المشاحة في المبيع الغائب . والقرض ، والمقاطع به المكاتب بأن دفعه المكاتب عما لزمه لتشوف الشارع للحرية ، والمبيع على كمفلس لأن بيع الحاكم على البراءة ،
____________________

الصفحة 119