كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

في العقار وجوازه في العرض .
قوله : 16 ( ما لم يقع البيع بحضرته ) : أي وكذا إذا بلغه بيع الفضولي وسكت عاماً من حين علمه من غير مانع يمنعه من القيام ، ولا يعذر بجهل في سكوته .
وقوله : 16 ( والغلة للمشتري ) : حاصل كلامه : أن الغلة للمشتري في جميع صور بيع الفضولي ، إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء . وحيث أمضى المالك بيع الفضولي فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن ما لم يمضِ عام . فإن مضى وهو ساكت سقط حقه ، هذا إن بيع بحضرته . وإن بِيعَ بغيرها ما لم تمضِ مدة الحيازة عشرة أعوام . وظاهر كلامهم : كان المبيع عقاراً أو عَرْضاً .
تنبيه : محل كون المالك ينقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع ، فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته ولا فرق بين كون الفضولي غاصباً أو غير غاصب كذا في الأصل وحاشيته .
قوله : 16 ( وصح بيع عبد جان ) إلخ : لم يذكر حكم الإقدام على بيعه مع علم الجناية . و ( لابن القاسم ) : من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش . ونقل ( أبو الحسن ) عن ( اللخمي ) الجواز واستحسنه .
قوله : 16 ( على المستحق للجناية ) : أي لتعلق الجناية برقبة العبد .
قوله : 16 ( إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش ) : أي فالخيار أوّلاً للسيد في دفع الأرش وعدمه فإن أبى خير المشتري في دفعه وعدم دفعه فإن أبى خير المستحق للجناية في رد البيع وأخذ العبد وإمضائه وأخذ الثمن .
قوله : 16 ( ولم يعلم ) : أي وأما لو علم به حال الشراء فلا رد له لدخوله على ذلك العيب ككل مشتر علم ودخل عليه .
وقوله : 16 ( لأنه عيب ) : إنما كان عيباً لأنه لا يؤمن من عوده
____________________

الصفحة 12