كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
فوارغه قبل وزنها فالفارغة على ربها كما يؤخذ من ال ( مج ) .
قوله : 16 ( ويجوز له بيعه بذلك قبل وصوله لداره ) : أي لأنه قد وجد منه القبض حقيقة .
قوله : 16 ( قاله بعض المحققين ) : المراد به ( بن ) .
قوله : 16 ( والأجرة عليه ) : وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه هل له طلب البائع بأجرة ذلك أم لا ، والظاهر كما قاله في الحاشية : أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الآخر وكما أن أجرة ما ذكر على البائع أجرة كيل الثمن أو وزنه أو عده أو نقده على المشتري .
قوله : 16 ( بخلاف القرض ) : أي ومثله الإقالة والتولية والشركة ، فليست على المطلوبة منه لأنها فعل معروف وإنما هي على الطالب على الأرجح .
قوله : 16 ( وقال ابن القاسم هما كالرهن ) : فعلى قول ابن القاسم لا يحسن الاستثناء في الصورتين لأن كونهما كالرهن لا يخرهما عن ضمان المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط ، وهذا لا ينافي أن ضمان الأصالة على المشتري . ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة ؟
قوله : 16 ( ورجح بعضهم ما ذكرناه ) : المراد به ( ر ) .
قوله : 16 ( فبرؤية الدم ) : أي فدخولها في ضمان المشتري بمجرد رؤيته سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح ، وأما في الفاسد فلا تدخل في ضمان المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها لما تقدم أن الفاسد لا ينتقل ضمانه إلا بالقبض .
قوله : 16 ( المباعة ) : أي بيعاً صحيحاً وأما المباعة بيعاً فاسداً فإن اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد ؛ لأنه لما كان متمكناً من أخذها كان بمنزلة القبض . ويلغز بها فيقال لنا : فاسد يضمن بالعقد ، وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من البائع حتى يجذها المشتري كذا في الأجهوري وتبعه ( عب ) و الخرشي وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي : لي فيه وقفة مع ما سبق
____________________