كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وسواء كان ذلك الشيء طعاماً أو غيره لأن الاستثناء معيار العموم .
قوله : 16 ( إلا طعام المعاوضة ) : أي إلا الطعام الذي حصل بمعاضة لما ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول لله قال : من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله .
قوله : 16 ( كرزق قاض ) : أي كطعام جعل للقاضي من بيت المال في نظير ذلك .
قوله : 16 ( على وجه الصدقة ) : حاصله أن من له شيء من الطعام في بيت المال في مقابلة قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه . ومن له شيء من الطعام على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه قال ( عب ) : ويلحق برزق القاضي طعام جعل صداقاً أو خلعاً فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمداً أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه ( اه ) . وكذا المثلى المبيع فاسداً إذا فات ووجب مثله كما
____________________

الصفحة 126