كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
البعض لأنه تقدم أنه يشترط فيه عدم الغيبة على الثمن إذا كان لا يعرف بعينه .
قوله : 16 ( لأن النقود لا تراد لأعيانها ) : أي ما لم يكن من ذوي الشبهات كما علمت .
قوله : 16 ( فهي فيه حل للبيع ) : أي فلذلك جازت قبل قبض المشتري لها من البائع بالشروط المتقدمة .
قوله : 16 ( بل هي لاغية ) : أي باطلة شرعاً كالمعدومة حسّاً .
قوله : 16 ( فالشفعة ثابتة ) : أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعاً بل على البيع الأول .
قوله : 16 ( لخير الشفيع ) : أي لما يأتي في السفعة من أن المشتري إذا تعدد خير الشفيع بين أن يأخذ بأي بيع إلى آخر ما يأتي .
قوله : 16 ( لم تكن شفعة ) : أي لم توجد لرجوع المبيع لصاحبه .
قوله : 16 ( فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة ) إلخ : أي كمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم تقايلا فلا يبيع مرابحة على الثمن الثاني اللهم إلا أن يبين .
قوله : 16 ( وجازت تولية ) : التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهي في الطعام غير الجزاف رخصة وشرطها كون الثمن عيناً كما يأتي .
قوله : 16 ( وشركة ) : المراد بالشركة هنا جعل مشتر قدراً لغير بائعه باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه كذا قال ابن عرفة . قوله : هنا احترازاً من الشركة المترجم عنها بباب الشركة ، والإشارة بقوله : ( هنا ) إلى مبحث الإقالة والتولية وقوله : ( قدراً أخرج به التولية ) وقوله : ( لغير بائعه ) أخرج به الإقالة في بعض المواضع وقوله : ( باختياره ) أخرج به ما إذا اشترى شيئاً ثم استحق جزءاً منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدراً لغير بائعه لكن بغير اختياره وقوله ( بمنابه من الثمن ) أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا .
قوله : 16 ( كالقرض ) : أي فكما يجوز فيه القرض
____________________