كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( فصل ) :
قوله : 16 ( اشتمل على أشياء ) : بيان لقوله جامع .
قوله : 16 ( المداخلة ) إلخ : بدل من أشياء . وحاصله أن هذا الفصل اشتمل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح .
قوله : 16 ( ودخوله شيء ) : مبتدأ وقوله : قريب المناسبة خبره وهو شروع منه في بيان وجه مناسبة كل من الأربعة لما قبله وقد أوضح المناسبة .
قوله : 16 ( لما فيه من ربح المشتري ) : أي وفي المرابحة الربح للبائع .
قوله : 16 ( فكأن المشتري ربح ذلك ) : اسم الإشارة عائد على الأصل .
قوله : 16 ( مع ذكر الشجر ) إلخ : متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ .
قوله : 16 ( في التنأول وعدمه ) : لف ونشر مرتب ، فإن الشجر يتناول الأرض وتتناوله والزرع لا يتنول الأرض ولا تتناوله :
قوله : 16 ( يتناول البناء والشجر ) : أي تنأولا شرعيّاً إن لم يجر عرف بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو عرف .
قوله : 16 ( التي هما بها ) : أي لا أزيد ، والمراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد النخلة وجذورها المسمى بالحريم ، هذا هو المشهور ، وقيل : إن العقد على النخل لا يتناول الحريم وهي طريقة للشيخ سالم والتتائي وإنما يتناول مكان جدرها فقط .
قوله : 16 ( إلا لشرط أو لعرف ) : أي فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما . فلا تدخل في العقدج عليهما . وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو الشجر فإنهما لايدخلان في العقد عليها .
____________________

الصفحة 141