كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
تنبيه : ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله : جميع ما أملك مثلاً ، فإذا قال : بعته جميع أملاكي بقرية كذا وهي الدار ولحانوت مثلا وله غيرهما . فذلك الغير للمبتاع أيضاً . ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصاً له لأن الخاص بعد العام إنما يخصصه ويقصره عن بعض أفراده إذا كان منافياً له . وهنا ليس كذلك كما في حاشية الأصل .
قوله : 16 ( وما ذكرناه هو الصواب ) : أي فالصواب أن الأرض تتناول البذر المدفون حيث وقع العقد عليها قبل بروزه لا الزرع ، خلافاً لما مشى عليه خليل .
قوله : 16 ( فيعرف على حكم اللقطة ) : أي يعرفه واجده سنة وبعدها يوضع في بيت المال وهذا مقتضى نص ( بن ) خلافاً ل ( عب ) من انه يوضع في بيت المال من غير تعريف ، لأن شأن المدفونة طول العهد فهو مال جهلت أربابه محله بين المال ومفهوم قوله : إن علم إلخ أنه إذا لم يعلم أنه جرى عليه ملك لاحد فإنه يكون للمشتري ، وقيل : للبائع كالمعادن . وكمن اشترى حوتاً فوجد في باطنه جوهرة وقيل في الحوت إن اشترى وزناً كانت الجوهرة للمشتري وإن اشترى جزافاً فهي للبائع .
قوله : 16 ( ولا يتناول الشجر أي العقد عليه ثمراً مؤبراً ) إلخ : حاصله : ان من اشترى أصولاً عليها ثمرة قد أبرت كلها أو أكثرها فإن العقد على الأصول لا يتناول تلك الثمرة . وإن أبر النصف فلكل حكمه كما سيأتي . فإت تنازع المشتري والبائع في تقدم التأبين على العقد وتأخره فالقول للبائع أن التأبير كان قبل العقد كما قاله ابن المواز ، وقيل : القول المشتري ، وهو للقاضي إسماعيل .
قوله : 16 ( والتأبير خاص بالنخل ) : أي التأبير بالمعنى الآتي فلا ينافي إطلاق التأبير في غير النخل على بروز جميع الثمرة عن موضعها وتميزها عن أصلها وفي الزرع على بروزه لى وجه الأرض بدليل ما يأتي .
قوله : 16 ( إلا لشرط ) : أي ولا يجوز شرط بعضه لأن شرط البعض قصد لبيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها بخلاف شرط بعض المزهى
____________________