كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
فجائز .
قوله : 16 ( بل هو لبائعه إلا لشرط ) : اعلم أن اشتراط المال للعبد جائز مطلقاً كان المال معلوماً أو مجهولاً اشترطه كله أو بعضه كان الثمن أكثر من المال أم لا ، كان مال العبد عيناً أو عرضاً أو طعاماً ، كان الثمن من جنسه أو لاحالا أو مؤجلاً واما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا إذا كان المال معلوماً قبل البيع . وهل يشترط أن يكون الثمن مخالفاً للمال في الجنس أم لا ؟ قولان ، والمعتمد عدم الاشتراط . وهل يشترط ان يكون كل المال فإن اشترط بعضه منع ؟ وهو ما في ( عب ) أو لايشترط ذلك بل يجوز اشتراط بعضه كما يجوز اشتراطه كله وهو ما اختاره ( بن ) واما اشتراطه مبهماً فقولان بالفساد والصحة ، والراجح الصحة ( اه ملخصاً من حاشية الأصل ) وما قاله الشارح من أن مال العبد لا يكون للمشتري إلا بالشرط مخصوص بالعبد الكامل الرق لمالك واحد فإن كان مشتركاً فماله للمشتري إلا أن يشترطه البائع ، عكس ما للمصنف . والمبعض إذا بيع ما فيه من الرق فماله ليس لبائع ولا لمشتر انتزاعه ، وياكل منه في اليوم الذي لا يخدم فيه سيده . فإن مات أخذه المتمسك بالرق .
قوله : 16 ( إلا لشرط ) : أي أو عرف .
قوله : 16 ( إلا لشرط ) : وبجوز اشتراطها باربعة شروط : ان تكون مأمونة كبلد سقى بغير مطر ، وأن يشترط جميعها وألا يشترط تركها حتى تحبب ، وأن يبلغ الأصل حدّ الانتفاع به لاشتراط هذين الشرطين في الأصل ، ففي الخلفة أولى وهذه الشروط معتبرة إذا اشترطت الخلفة مع شراء أصلها وأما شراؤها بعد شراء أصلها وقبل جذه فإنما يعتبر الشرط الأول . كذا في ( رعب ) . ورده ( بن ) قائلاً : هذا غير صحيح ، بل لا بد من اشتراط جميعها سواء اشتريت مع أصلها أو بعد شراء أصلها .
قوله : 16 ( والقصب ) : أي الحلو أوالفارسي فإن كلا خلفة .
قوله : 16 ( وإن أبر النصف ) : إلخ : هذا إذا كان النصف معيناً بأن كان ما أُبِّر في نخلات بعينها وما لم يؤبر في نخلات بعينها . واما إن كان النصف المبر شائعاً في كل نخلة وكذا ما لم يؤبر فاختلف فيه على خمسة أقوال : قيل : كله للبائع ، وقيل : للمبتاع ، وقيل : يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة وفي فسخ البيع ، وقيل : البيع مفسوخ . وقال ابن العطار : والذي به القضاء ان البيع لايجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الجميع للأخذ وهو الراجح كما في الحشية .
قوله : 16 ( وهل يجوز للبائع اشتراطه ) إلخ : الجواز مبني على أن المستثنى مبقي وهو قول اللخمي والمشهور امتناع اشتراط البائع غير المؤبر لنفسه ، وماقاله اللخمي ضعيف .
____________________