كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
قوله : 16 ( من الثمار ) : أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع .
قوله : 16 ( وجوزوا فيها بيعها بجنسها ) : أي مع مافيها من ربا الفضل النساء وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة ببخرصها يابساً يدفع عند الجزاز فيها ربا النساء تحقيقاً وربا فضل شكاً لان الخرض ليس قدر الثمن قطعاً .
قوله : 16 ( وجاز لمعر ) : قال التتائي : العرية ثمن نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ ( اه ) .
قوله : 16 ( وهو واهب الثمرة ) : تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء .
قوله : 16 ( بإرث ) : أي للمعري وقوله أو هبة أي : بأن وهبها المعري له .
قوله : 16 ( أو اشتراء للأصول ) : أي من المعري .
قوله : 16 ( أو من قام المشتري مقامه ) : أي من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله أو من قام معطوف على المشتري .
قوله : 16 ( تيبس ) : إن قلت : المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل ؟ أجيب : بأن عدوله عن صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال .
قوله : 16 ( بشروط ) : أي ثمانية . وبقي شرطان . أحدهما : كون المشتري هو الواهب أو من يقوم مقامه وهذا مفهوم من قوله : وجاز لمعر إلخ . والثاني : كونه مخصصاً بالثمرة وهو مفهوم من قوله : اشترى ثمرة أعراها تيبس فالشروط عشرة .
قوله : 16 ( ونوعها ) : أي واما شرط اتحاد الصفة فلا . ويجوز بيع جيد بخرصه ردئ وعكسه خلافاً للخمي .
____________________