كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)


تنبيه : لاجائحة في اثمرة المدفوعة خلعاً ولو على القول بثبوتها في المهر وذلك لضعف الخلع عن الصداق بجواز الغرر فيه دون الصداق .
قوله : 16 ( الثلث فأكثر ) : أي ولو من كصيحاني وبرني ؛ فلا فرق بين كون المبيع صنفاً نوع بيعاص فأجيح واحد منهما ، فإنها توضع إن بلغت ثلث مكيلة الجميع كما رواه ابن المواز و ابن القاسم و عبد الملك خلافاً لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة إن تعدد الصنف .
والحاصل : انه لاخلاف في اعتبار كون ما اتلفته الجائحة من احد الصنفين ثلث المبيع ، لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث مكيلته ؟ خلاف وموضوعه في صورتين : ما إذا كان المبيع نوعاً لايحبس أوله على آخره كالمقاثىء ، أو مكان صنفي نوع وأما لو كان المبيع نوعا ؟ ص واحداً يحبس أوله على آخره فهذا لاخلاف في اعتبار ثلث مكيلته كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( وإنما اختلفوا ) إلخ : حاصلة أن الأٌ وال أربعة ؛ قيل : يعتبر قيمة كل وقته ولايستعجل بالتقويم . وقيل : يعتبر كل يوم البيع على تقدير وجود البطون السالمة فيه ، فإن اجيحت بطن مثلا قيل : ما قيمتها يوم البيع ، وما قيمة السالم لو كان موجوداً يوم البيع ؟ فيقال : كذا . وقيل : يعتبر قيمة كل يوم الجائحة وعلى هذا القول
____________________

الصفحة 152