كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

( باب في بيان السلم وشروطه وما يتعلق به )
قال الخرشي : هو والسلف واحد ، في ان كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الحال ؛ ولذا قال الفقرافي : سمي سلماً لتسليم الثمن دون عوض ؟ ، ولذلك سمي سلفاً ( اه ) ويعني بقوله : دون عوض أي في الحال فلا ينافي أن عوضه مؤجل .
قوله : 16 ( في بيان السلم ) : أي حقيقته .
قوله : 16 ( وشروطه ) : أي السبعة .
قوله : 16 ( وما يتعلق به ) : أي من الأحكام المتعلقة بالصحيح والفاسد .
قوله : 16 ( بيع شيء موصوف ) : شروع في تعريفه .
قوله : 16 ( وخرج المعين ) : أي بقوله موصوف .
قوله : 16 ( وسيأتي بيان الأجل ) : أي في قوله وان يؤجل باجل معلوم كنصف شهر .
قوله : 16 ( أي ذمة المسلم إليه ) : أي الذي هو البائع ، وأما دافع الثمن فيسمى مسلماً .
قوله : 16 ( على ما في البرنامج ) : أي معتمدا فيه على الصفة المكتوبة في الدفتر .
قوله : 16 ( او غيره ) : أي كالكتابة التي توجد فوق العدل .
قوله : 16 ( بمكان غير مجلس العقد ) : المراد بيع الغائب على الصفة .
قوله : 16 ( بغير جنسه ) : أي حقيقة كفرس في بعير أو حكماً ، كما إذا كان الجنس واحداً واختلفت في المنفعة كفارِهِ الحمر في الاعرابية وسابق الخيل في الحواشي كما سيأتي .
قوله : 16 ( وقد يكون قرضاً ) : أي فيجري على أحكامه فإن لم يدخله ربا النساء جاز .
قوله : 16 ( بيع الأجل ) : أي بالمعنى الإضافي وهو ما عجل فيه المثمن واجل فيه الثمن عكس ماهنا .
قوله : 16 ( ولو زاد بعده ) : أي بعد قوله موصوف .
قوله : 16 ( لكان صريحاً ) إلخ : أي فزيادته تصير الكراء المضمون خارجاص بخلاف عدم زيادته فتصير التعريف مجملاً .
قوله : 16 ( زيادة على شروط البيع ) : أي فتلك
____________________

الصفحة 163