كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

الزيادة صيرت السلم أخص من مطلق بيع ، وإنما زيدت في تلك الشروط لكونه رخصة فشدد فيه .
قوله : 16 ( على تفصيل فيه ) : أي بين العين وغيرها .
قوله : 16 ( فلا يصح الدخول فيه على التأجيل ) : أي فوق ثلاثة أيام بدليل ما بعده .
قوله : 16 ( ولو كان التأخير بشرط ) : ردّبلو قول سحنون وغيره من البغداديين بفساد السلم إذات اخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط لظهور قصد الدين مع الشرط ، واختاره عبد الحق و ابن الكاتب و ابن عبد البر ، ومحل اغتفاره ثلاثة أيام ما لم يكن أجل السلم كيومين ، وذلك فيما إذا شرط قبضه ببلد آخر ، وإلا فيجب ان يقبض رأس المال في المجلس أو بالقرب منه كما يأتي .
قوله : 16 ( على في المدونة ) : حاصل ما في المقام أنه أخر رأس المال عن ثلاث أيام ؛ فإن كان التأخير بشرط ، فسد السلم اتفاقاً إن كان التأخير كثيراً جداً ، وإن كان التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك ، بفساد السلم وعدم فساده سواء كثر التأخير جدّاً اولا . والمشهور الفساد مطلقاً كما في نقل ( ح ) عن ابن بشير ، وكل هذا فيما إذا كان رأس المال عيناً .
قوله : 16 ( وجاز تأخير رأس المال بلا شرط ) إلخ : أي وأما مع شرط التأخير فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ويفسد كالعين ، قاله في الجواهر لأنه بيع معين يتأخر قبضه ، وبيع معين يتأخر قبضه لايمنع إلا مع الشرط .
قوله : 16 ( وهذا الذي ذكرناه هو المعتمد ) : أي من كراهة تأخير رأس مال السلم إن كان
____________________

الصفحة 164