كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

فالمراد بالجواز في كلام المصنف : المستوي الطرفين ، وهذا لا ينافي القضاء بها لطالبها في بعض الأحوال .
قوله : 16 ( إن اتحد قدراً وصفة ) : حاصل ما ذكره المصنف : أن ديني العين إن اتحدا في القدر والصفة فيه تسع صور كلها جائزة وإن اختلفا في الصفة أو النوع ، ففي كل تسع أيضاً الجائز من كل ثلاث والممنوع من كل ست .
قوله : 16 ( أو اختلفا قدراً ) إلخ : منطوقه صورة واحدة جائزة من صور تسع فالباقي ثمان منها سبع ممنوعة وواحدة جائزة ، وهي ما إذا حل الأجلان وكان أحدهما من بيع والآخر من قرض وكان القرض هو الأكثر كما أفاده الشارح .
قوله : 16 ( وكذا يمتنع إذا كانا من بيع ولم يحلا ) : أي معاً بأن أجلاً معاً أو حل أحدهما ، فهاتان صورتان تمام السبع الممنوعة .
قوله : 16 ( لما فيه من حط الضمان وأزيدك ) : أي إذا كان المعجل أكثر .
قوله : 16 ( أواضع وتعجل ) : أي إذا كان المعجل قبل الأجل الأقل .
قوله : 16 ( ويستثنى من قوله وإلا فلا ) : أي من عموم المنع في المفهوم .
قوله : 16 ( ثلاثة صور ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب إسقاط التاء .
قوله : 16 ( وهي ما إذا حل الأجل فقط ) : أي بأن اختلفا بالجودة والرداءة ، وكان الرديء مؤجلاً والاجود حالاً فالقضاء به جائز إن لم مشترطاً .
قوله : 16 ( والطعامان من قرض كذلك ) : أفاد الشارح في هذه العبارة اثنتي عشرة صورة : ثلاث
____________________

الصفحة 187