كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

دينه ، فليس له من المائة والخمسين إلا ثلاثون وثمن الثمرة له ثمانون ويرد لصاحبيه عشرين لكل عشرة من الخمسين فيصير لكل منهما ستون كذذا في الأصل .
قوله : 16 ( ثم إن حاز المرتهن الآبق ونحوه ) إلخ : أي وأما لو أبق بعد الحيازة ففي الخرشي و ( عب ) : يستوي الغرماء فيه وهو آبق . ورده ( بن ) بأنه متى حيز لا يبطل حق المرتهن منه إلا رجوعه لسيده مع علم المرتهن وسكوته .
قوله : 16 ( فيصح رهنها ) : أي بناء على صحة رهن المكاتب .
قوله : 16 ( وولد أم الولد ) : المارد به الوالد الذي يحدث من الجارية من زنا أو زواج بعد أن ولدت من سيدها .
قوله : 16 ( أي من الكتابة والخدمة ) : أي من نجوم الكتابة في المكاتب وثمن الخدمة في المدبر والمعتق لأجل وولد أم الولد إذا لم يدفع له الرهن دينه .
قوله : 16 ( فإن رق المكاتب ) : حاصله أنه إذا رهن السيد خدمة المدبر فمات السيد وعليه دين سابق على التدبير أو لاحق ورق المدبر أو جزء منه ، فإن المرتهن يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق ، كما أنه إذا عجز المكاتب استوفى من رقبته . واما رهن رقبة المدبر ليباع في حياة السيد فلا يجوز حيث تأخر الدين عن التدبير ، بخلاف دين تقدم أو على أن يباع بعد موت سيده فيصح رهنه . واختلف إذا رهن رقبة المدبر لبياع في حياة السيد .
في دين متأخر ، هل يبطل الرهن من أصله أو ينتقل لخدمته ؟ قولان ، الراجح الأول . كظهور حبس دار رهنت رقبتها على أنها ملك لراهنها وثبت حبسها عليه ، فهل ينتقل الراهن لمنفعتها لأن المنفعة كجزء منها ؟ وظاهر كلامهم انه الراجح ، أو يبطل الرهن ولا يعود لمنفعتها ؟ وأما إن ظهرت حبساً على غير الراهن أو انتقل الحق لغيره بموت أو بانقضاء مدة معينة شرطها له الواقف فلا ينتقل الرهن لمنفعتها قطعاً . هذا ملخص ما في الأصل .
قوله : 16 ( أو المدبر بعد موت سيده ) : أي بأن لم يحمله الثلث .
قوله : 16 ( أو رق جزء منه ) : أي بأن حمل الثلث بعضه .
قوله : 16 ( أو كان جزءاً مشاعاً ) : أي فيصح رهن الجزء المشاع كنصف وثلث خلافاً لمن قال : لا يصح رهن المشاع ولا هبته ولا وقفه كالحنفية . ولا يلزم الراهن للجزء المشاع استئذان
____________________

الصفحة 191