كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
شريكه إذ لا ضرر على الشريك لعدم تعلق الرهن بحصته هذا هو قول ابن القاسم المشهور ، نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر فللشريك الذي لم يرهن أن يقسم ويبيع ويسلم للمشتري بغير إذن شريكه .
قوله : 16 ( أي يقبض أجرته المرتهن ) : أي ويسلمها له وكذا يؤاجر له الجزء المرتهن ولا يؤاجره فإنه في حكم الجولان .
تنبيه : لور هن أحد الشريكين حصته من أجنبي وأمن الراهن والمرتهن الشريك الآخر فرهن الشريك الأمين حصته للمرتهن الأول وامن الأمين والمرتهن الراهن الأول على هذه الحصة الثانية ، بطل حوزهما للحصتين معاً لجولان يد الراهن الاول على ما رهنه ، لانه أمين على حصة شريكه الراهن الثاني وهي شائعة ، فيلزم منه أن حصته تحت يده والثاني يده جائلة اولا على حصة شريكه لاستئمان الاول ، فلو جعل حصة الثاني تحت يد أجنبي بطل رهن الثاني فقط .
قوله : 16 ( برضا المرتهن الأول ) : ويلزم من رضاه علمه فلا بد من علمه ورضاه . وهذا إذا رهن الفضلة لغير المرتهن الأول ، اما لو رهنها له فلا بد ان يكون أجل الدين الثاني مساوياً للأول لا أقل ولا أكثر ، وإلا منع ؛ لأنه إذا كان أجل الثاني أبعد من الأجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويقضي الدينان فيتعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف ، وإن كان أجل الثاني أقرب من الأجل الأول يباع الرهن عن انقضاء أجل الثاني ويقضي الدينان فيعجل الدين الاول قبل أجله وهو سلف . فإن كان الدين الأول من بيع لزم اجتماع بيع وسلف ، وإن كان من قرض لزم : أسلفني وأسلفك ، فتحصل أن الفضلة إما أن ترهن للأول أو لغيره ، فإن رهنت للأول فلا بد من تساوي الدينين أجلاً ، وإن رهنت لغيره جاز مطلقاً ، تساوى الأجلان أم لا ، بشرط علم الحائز لها ورضاه سواء كان هو المرتهن الأول أو أمين غيره . وإنما اشترط رضا الحائز كان هو المرتهن أو غيره لأجل ان يصير حائزاً للثاني .
قوله : 16 ( فإنه لا يضمن إلا ما يخصه ) : أي كحاله قبل الرهنية .
قوله : 16 ( فإن حل أحدهما ) إلخ : لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في الأجل لوضوحه .
قوله : 16 ( وأعطي لمن حل دينه منابه ) : أي ويدفع لصاحب الدين الذي لم يحل ما ينوبه يبقى رهناً عنده .
قوله :
____________________