كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

في نجوم الكتابة كما يأتي عن المدونة والموازية خلافا ل الحاجب .
قوله : 16 ( لأنه ليس من تعلقات التجارة ) : هنا راجع للمأذون له في التجارة .
قوله : 16 ( والمكاتب أحرز نفسه . وماله ) : راجع للمكاتب فهو ، لف ونشر مشوش . وهذا التعليل خير من التعليل بحصول الاشتغال به في التفتيش على المضمون والمحافظة عليه خوفاً من هروبه ، فإن ( بن ) اعترضه بانهما لم يلزمهما خدمة سيدهما وحينئذٍ فهما لا يشتغلان عن مصالح السيد بل عن مصالح أنفسهما . واجاب بأن الأولى في الفرق بين الرهن والضمان أن الرهن معاوضة والضمان تبرع وهما مأذون لهما في المعاوضات دون التبرعات ، فجواب ( بن ) هو عين ما علل به شارحنا .
قوله : 16 ( أو غيرهما ) : أي كمتقدم القاضي .
قوله : 16 ( لمصلحة ) : أي تعود على المحجور ، والظاهر أن الولي محمول على النظر والمصلحة في رهن مال المحجوز ولو عقاراً ولا يكلفه الحاكم بيان السبب بخلاف البيع لعقار المحجور ، فإنه لايحمل على النظر والمصلحة حتى يثبتها عند الحاكم .
قوله : 16 ( إلا بإذن الآخر ) : أي حيث لم يجعل لكل الاستقلال وإلا جاز .
قوله : 16 ( بالقول ) : اختلف هل يفتقر للفظ مصرح به فلو دفع رجل إلى آخر سلعة ، ولم يزد على قوله : أمسكها حتى أدفع لك حقك ، هل تكون رهناً بمجرد هذا اللفظ أو لابد من التصريح بالرهنية ؟ فقال أشهب : تكون رهناً . وقال ابن القاسم : لاتكون رهناً إلا بالتصريح .
قوله : 16 ( ولا يتم الرهن إلا بالقبض ) : أي قبل المانع ، وأما القبض بعد المانع فلا يفيد كما يأتي .
قوله : 16 ( كمؤن التجهيز ) : بيان للغير ومعناه : أن الرهن إذا مات وقد حاز المرتهن الرهن قبل الموت فإن المرتهن يختص به في دينه ولا يباع في مؤن التجهيز .
قوله : 16 ( للراهن ) : أي ويجوز شرطها للمرتهن إن عينت ببيع لاقرض كما يأتي .
قوله : 16 ( قطعاً للمنازعة ) : مفعول لأجله علة لقوله احتيج .
____________________

الصفحة 195