كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)
الغرر .
قوله : 16 ( وإلا فالقيمة ) : أي لأنه مثلي مجهول القدر .
قوله : 16 ( فإن كان التعامل بالوزن فقط جاز ) : أي كانت مسكوكة أم لا ، وأما بالعدد أو بالوزن والعدد فيمنع مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد .
قوله : 16 ( كان مما أصله أن يكال ) : إلخ : لما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول ؛ لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن ، وكان في ذلك تفصيل ، شرع المصنف يبينه في هذا المبحث .
قوله : 16 ( كان مما أصله أن يباع جزافاً ) : أي كالأرض .
قوله : 16 ( أم لا ) : أي كالحب .
قوله : 16 ( لخروج أحدهما ) : أي في صورتين وهي جزاف حب مع مكيل منه ومكيل أرض مع جزاف أرض .
وقوله : 16 ( أو خروجهما معاً ) : أي في صورة ؛ وهي مكيل أرض مع جزاف حب .
قوله : 16 ( فهذه أربعه صور ) : أي ثلاثة منها ممنوعة والرابعة المستثناة .
قوله : 16 ( كجزاف أرض مع مكيل حب ) : أي كقطعة أرض مجهولة القدر يشتريها مع إردب قمح بدينار مثلاً .
قوله : 16 ( كجزافين مطلقاً ) : قدر الشارح هنا . قوله : مطلقاً إشارة إلى أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه .
قوله : 16 ( كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى ) إلخ : تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب .
قوله : 16 ( ومكيلين مطلقاً ) : أي خرجا عن الأصل أو أحدهما أو لا ، وقول الشارح : كمائة ذراع من أرض إلخ : تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب أيضاً .
قوله : 16 ( وجزاف مع عرض ) : أي خرج ذلك الجزاف عن الأصل أم لا ، بدليل تمثيل الشارح .
قوله : 16 ( مما لا يباع جزافاً ) : أي ولا كيلاً كسائر الحيوانات .
تنبيه : يجوز جزافان في صفقة واحدة على كيل أو وزن أو عدد إن اتحد ثمنهما وصفتهما ،
____________________