كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 3)

وإن كان الدين أقل عجله وبرئت ذمته .
قوله : 16 ( ووجد من يشتري البعض ) : أي فإن في بعضها بالدين ولم يوجد من يشتريه بيعت كلها .
قوله : 16 ( وهذه أحد المسائل ) : هكذا نسخة المؤلف والمناسب وهذه إحدى .
قوله : 16 ( فوظئها ابنه الوارث ) : أي والحال أن أباه لم يمسها وإلا فيباع الولد أيضاً ؟ ، لأن زناً محض . تامل .
قوله : 16 ( السادسة جارية وطئها سيدها ) : هكذا قال الشارح وترك بياضاً . وذكر بعده : والولد حر في الجميع وتتميم ما ترك له البياض : العالم بجنايتها مع الإعسار في الكل . وفي ( بن ) قال ابن غازي : وقد أجاد بعض الأكياء ممن لقيناه إذ نظم النظائر المذكورة في التوضيح في هذا المحل فقال : (
تباع عند مالك أم الوالد **
للدين في ست مسائل تعدّ ) (
وهي إن أحبل حال علمه **
بمانع الوطء وحال عدما ) (
مفلس موقوفة للغرما **
وراهن مرهونة ليغرما ) (
أو ابن مديان أماء التركه **
أو الشريك أمة للشركه ) (
أو عامل القراض مما حركه **
أو سيد جانية مستهلكه ) (
في هذه الستة تحمل الامة **
حر ولا يدرأ عنها ملأمه ) (
والعكس جاء في محل فرد **
وهو حمل حرة بعبد ) (
في العبد يغشى ماله من معتقه **
وما دري السيد حتى أعتقه ) (
والأم حرة وملك السيد **
بمثل ما في بطنها من ولد )
وصورة قوله في العبد : يغشي إلخ ان العبد إذا وطىء جاريته فحملت وأعتقها ولم يعلم السيد بعتقه لها حتى أعتقه ، فإن عتق العبد أمته ماض وتكون حرة والولد الذي في بطنها رقيق لانه للسيد ، وقوله : والولد الذي في بطنها رقيق ، حمله بعضهم على ما إذا وضعت الولد قبل عتق السيد العبد الذي أعتقها ، وأما لو كان في بطنها حين العتق فإنه يتبع أمه ( اه ) ويضاف للستة على الضابط المتقدم وهو حمل الامة بحرّ كما في ( ح ) المستحقة وهي حامل والأمة الغارة وأمة المكاتب إذا مات وفيها وفاء بالكتابة وله ولد ، فإنه يبيه أمه ويوفي الكتابة ( اه ) وقول الناظم :
____________________

الصفحة 200